السيد محمد صادق الروحاني

333

منهاج الفقاهة

أولا : منع مقابلة شئ ( الشرط بشئ ) من العوضين عرفا ولا شرعا ، { 1 } لأن مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن والمثمن ، غاية الأمر كون الشرط قيدا لأحدهما يكون له دخل في زيادة العوض ونقصانه ، والشرع لم يحكم على هذا العقد إلا بإمضائه على النحو الواقع عليه ، فلا يقابل الشرط بجزء من العوضين . ولذا لم يكن في فقده إلا الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا كما عرفت . وثانيا : منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض { 2 } إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط والمجرد عنه إلا كالمتصف بوصف الصحة ، والمجرد عنه ، في كون التفاوت بينهما مضبوطا في العرف ، ولذا حكم العلامة فيما تقدم بوجوب الأرش لو لم يتحقق العتق المشروط في صحة بيع المملوك ، وبلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب .